(كمساعدة أمريكا في سفك دماء المسلمين - وإنشاء نوادي الاختلاط لتوفيق رأسين في الحلال زعموا - وإلغاء فريضة الجهاد - وإباحة غناء المرأة الأجنبية للرجلوتليين صوتها وترقيقه وتمطيطه - ويدعو إلى أن نحب اليهودوالنصارى ونحترم دينهم، بل ويشتم من يُنكر عليه دعوته تلك!!! _ وأباح الكذب للممثلين في الأفلام وغيرها ... إلخ) .
وتفصيل ذلك هنا:< o:p>
فهل هذه المفردات من الشرع المؤول؟!!!!!! < o:p>
لماذا أخفى عنكم هذا المدلس المُفْلس (أبو فهر) هذه المفردات التي أجمع على تحريمها أهل العلم؟!!! < o:p>
لماذا كذب هذا المدلس وزعم أنها من الشرع المؤول؟!!! < o:p>
ننتظر منه الجواب< o:p>
وأما بخصوص السؤال الثالث:< o:p>
فلقد قرأ هذاالمدلس بعينيه اللتين في رأسه قول القرضاوي:< o:p>
( وكيف يُتصور أن يكون الوجه والكفان عورة مع الاتفاق على كشفهمافي الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟!) انتهى كلام القرضاوي< o:p>
وهذا الاتفاق الكاذب الذي زعمه القرضاوي لم أجد أحدا ذكره من أهل العلم، بل صرحوا بخلافه< o:p>
فقال الإمام ابن قدامة في «المغني» :< o:p>
«.. المرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ .. » .. إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا, لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا فإنها تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا .. وَلَانَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ...
-وقال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» :
(وَتُفَارِقُ المرْأَةُالرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا .. وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَاكَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِن النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا ... مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، وَتُجَافِيه عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا ... ) . < o:p>
-وجاء في الْمُدَوَّنَة:
( ... إلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُوَسِّعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْدُلَ رِدَاءَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إذَا أَرَادَتْ سِتْرًا) . انتهى< o:p>
وقال الإمام الأمير الصنعاني:
(فإنه يجب سَتْرُهما، لكن بغير النقاب والقفازين) .
ونسأل هذا المُفْلس السؤال التالي:< o:p>
لماذا لم تُعَلق على ما زعمه القرضاوي - كذبا - من الاتفاق على وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام؟!!! < o:p>
أم إن منهج هذا المُفْلس الذي يتبعه مع أباطيل أسياده هو: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} ؟!!! < o:p>
وأما بخصوص السؤال الرابع:< o:p>
فقد نقل كبار أئمة الإسلام - على مدار التاريخ الإسلامي - الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن القرضاوي خرق هذا الإجماع وطالب بالمساواة بين المرأة والرجل قائلا في كتابه «مركز المرأة في الحياة الإسلامية» ص27 -:< o:p>
( لم يَثْبُت فيها إجماع .. بل ذهب ابن عُلَيَّة والأَصَمُّ - من فقهاء السلف - إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية) . انتهى كلام القرضاوي
فهل تعلمون من هو الأصم الذي زعم القرضاوي أنه من فقهاء السلف؟!!! < o:p>
إليكم الجواب:< o:p>
قال الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ج2/ 1104 - ):< o:p>
أبو بكر الأصم هو عبد الرحمن. بن كَيْسان؛ أحد رؤوس فرقة المعتزلة المبتدعة الضالة.< o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)