ـ [يحيى خليل] ــــــــ [20 - 05 - 09, 12:33 ص] ـ
4482 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً نَظَنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ (1) ، قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (2/ 30) .
(1) تحرف في طبْعَتَيْ عوامة، والرشد، إلى:"فلما كان في الثالثة"، وهو تحريفٌ ظاهرٌ، فالذي يقوم في الركعة الثالثة ليس عليه شيء، ولا سهو، وليس مطلوبًا من الذي يُصلي العصر أن يجلس في الثالثة، وقد ورد على الصواب:"فلما كان في الثانية"، في"مسند ابن أبي شيبة"838، من هذا الطريق، وهو الموافق لرواية أبي بكر بن أبي شيبة أيضًا عند ابن ماجة (1206) .
والرجا ممن كان عنده طبعة دار الفاروق أن يفيدنا بما وقع فيها، وأسأل الله أن يكون خيرًا، كما اعتدنا من إخواننا.
ـ [هشام التميمي] ــــــــ [22 - 05 - 09, 11:27 م] ـ
4482 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً نَظَنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ (1) ، قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (2/ 30) .
(1) تحرف في طبْعَتَيْ عوامة، والرشد، إلى:"فلما كان في الثالثة"، وهو تحريفٌ ظاهرٌ، فالذي يقوم في الركعة الثالثة ليس عليه شيء، ولا سهو، وليس مطلوبًا من الذي يُصلي العصر أن يجلس في الثالثة، وقد ورد على الصواب:"فلما كان في الثانية"، في"مسند ابن أبي شيبة"838، من هذا الطريق، وهو الموافق لرواية أبي بكر بن أبي شيبة أيضًا عند ابن ماجة (1206) .
والرجا ممن كان عنده طبعة دار الفاروق أن يفيدنا بما وقع فيها، وأسأل الله أن يكون خيرًا، كما اعتدنا من إخواننا.
أخي الناصح لم يظهر لي أنه غلط ظاهر كما ذكرت لأن له وجها ربما أوضح مما ذكرت.
وهو أنه لما كان في بداية الثالثة قام وشرع بها قبل أن يجلس قبلها.
وهو في نظري أوضح من التعبير الثاني.
ولعلك تتأمله أكثر.
والحكم بكونه تصحيفا لأنه في تلك المصادر مخالفا لما في المصنف يجب التريث فيه.
ـ [صقر بن حسن] ــــــــ [23 - 05 - 09, 05:37 م] ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
تصحيح في محله
وفقك الله
أخي الناصح لم يظهر لي أنه غلط ظاهر كما ذكرت لأن له وجها ربما أوضح مما ذكرت.
وهو أنه لما كان في بداية الثالثة قام وشرع بها قبل أن يجلس قبلها.
وهو في نظري أوضح من التعبير الثاني.
ولعلك تتأمله أكثر.
والحكم بكونه تصحيفا لأنه في تلك المصادر مخالفا لما في المصنف يجب التريث فيه.
أخطأت أخي هشام، فلا تكون الثالثة إلا إذا قام مكبرا، أما قبل أن يقوم فهو ما زال في الركعة الثانية.
وهذه مسألة: إذا نسي التشهد الأول، فإنه إذا قام للركعة الثالثة ولم يأت بالتشهد الأول، فلا يجوز له الرجوع إذا بدأ في القراءة، وفي هذه الحالة يسجد للسهو.
والله أعلم
ـ [هشام التميمي] ــــــــ [23 - 05 - 09, 06:07 م] ـ
أخطأت أخي هشام، فلا تكون الثالثة إلا إذا قام مكبرا، أما قبل أن يقوم فهو ما زال في الركعة الثانية.
وهذه مسألة: إذا نسي التشهد الأول، فإنه إذا قام للركعة الثالثة ولم يأت بالتشهد الأول، فلا يجوز له الرجوع إذا بدأ في القراءة، وفي هذه الحالة يسجد للسهو.
والله أعلم
تأمل من فضلك قليلا.
نعم هي الثالثة وقام مكبرا وكان عليه أن يجلس فلم يجلس ولذا لم يرجع للتشهد وسجد للسهو.
ـ [هشام التميمي] ــــــــ [27 - 05 - 09, 11:51 م] ـ
ما رأي صاحب الموضوع بما قلت؟