فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 982

كتاب المسلم (1) 938 - مسالة يصح السلم في المعدوم اذا كان موجودا حين المحل (2) وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفة دليلنا ما روى ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم (3) فوجه الدلالة انه اقرهم على السلم في الثمار السنة والسنتين بهذه الشرائط وهى معدومة في ذلك الوقت ولانه مضبوط بالصفة عام الوجود عند المحل فهو كالموجود حين العقد 939 - مسالة السلم الحال لا يصلح (4) وبه قال اكثرهم خلافا للشافعى (5) دليلنا ما تقدم من حديث ابن عباس ولانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه فلا يقع الا على وجه واحد كراسمال السلم وثمن الصرف هناك وجه واحد وهو كونه حالا وها هنا الوجه الواحد التاجيل او نقول احد عوض السلم اشبه راس المال

(1) السلم في اللغة: التقديم والتسليم، وهو تسليم رأس المال. انظر: القاموس المحيط مادة (سلم) 0 وشرعا هو: عقد على شئ يصح بيعه موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. انظر كشاف القناع: 3/ 289.

(2) جاء في كشاف القناع: 3/ 303: (أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله سواء كان المسلم فيه موجودأ حال العقد أو معدوما كالسلم في الرطب والعنب زمن الشتاء) .

(3) رواه أحمد في مسنده: 1/ 358.

(4) جاء في الممتع. 3/ 191: (فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح لأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه.

(5) جاء في حلية العلماء: 2/ 580: (ويصح السلم حالا ومؤجلا.. وقال أبو حنيفة: لا يصح السلم الحال هو قول مالك وأحمد (.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت