فهرس الكتاب
1798_ مسألة: نفقة الزوجات غير مقدرة بالشرع وأنما تعتبر بهما، فإن كانا موسرين فنفقتة، وإ ن كان معسرين فنفقتة معسرين، وأن كانا متوسطين فنقتة متوسطين وإن كان الزوج خاصة موسرًا فنفقتة متوسط، وإن كانت هى خاصة موسرة لزمة أقل الكفاية والباقى في ذمتة (3) ، وبه قال أصحاب أبى حنيفة (4) ، وأصحاب مالك (5) وقال الشافعى (6) تعتبر: بالزوج
(1) الحضانة: مشتقة من الحضن، وهو مادون الأبط الى الكشح، وحضنا الشئ: جانباه، وحضن الطائر: بيضة إذا ضمه الى نفسة تحت جناحة، وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها. وقيل: الحضن هو الصد. وشرعهًا: هى حفظ نلا يستقل وتربيتة. أنظر: مغنى المحتاج 3/ 452/. وعرفها البهوتى بقولة: (هى حفظ صغيرة ومعتوة وهو المختل العقل ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم) . أنظر: شرح منتهى الأرادات 3/ 263.
(2) النفقات: جمع نفقة، وهى: لغة الدراهم ونحوها، مأخوذة من النافقاء، موضع يجعله اليربوع في مؤخر الحجر رقيقًا يعده للخروج إذا أتى باب الحجر دفعة وخرج منه. وشرعًا: كفاية من يمونة خبزًا وإ دماء وكسوة وسكنًا وتوابعها. شرح منتهى الإرادات: 3/ 243.
(3) جاء في المعنى: 11/ 348: (وجملة الامر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجة الواجب عليها فلها علية جميع حاجتها. قال أصحابنا:(ونفقتها معتبرة بحال الزوجيين جميعًا، فإن كانا موسرين فعلية لها نفقتة الموسرين، وان كانا متوسطين فعلية نفقة المتوسطين، وإن كانا أحدهم موسرًا والاخر معسرًا فعلية نفقة المتوسطين أيهما كان المعسر. وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها) .
(4) جاء في تحفة الفقهاء 2/ 159: (وأما مقدار النفقة فيعتبر فية حال الرجال من اليسار والاعسار دون حال المرأة) .
(5) جاء في حاشية الدسوقى مع الدردير: 3/ 509: (أى يجب على الزوج البالغ لزوجتة المطيعة الممكنة ما نأكلة وأدام وكسوة بالعادة.. أى عادة أمثالها فإن تساويا فالامر ظاهر، وأن كان فقيرًا لا قدرة له الا على أدنى كفاية من الاربعة، فالعبرة بوسعه فقط، وإن كان غنيا وهى فقيرة أجيب لحالة أعلى من حالها ودون حالة...) .
(6) جاء في حلبة العلماء 3/ 1035: إذا كان الرجل موسرًا وهو الذى يقدر عل النفقة بماله أو كسبة لزمة في كل يوم مدان، وأن كان معسرًا وهو الذى لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب لزمة مد، وأن كان متوسطًا وجب مد ونصف) .