فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 982

كتاب الصلاة(1)

117 مسالة (2) الصلاة تجب باول الوقت وجوبا موسعا (3) وبه قال اكثرهم (4) واختلف اصحاب ابى حنيفة فعنهم كمذهبنا وعنهم انها تجب باخره (5) واختلف اصحاب ابى حنيفة فعنهم كمذهبنا وعنهم انها تجب باخره واختلف من قال اخره اذا فعلها في اول الوقت فمنهم من قال تقع نافلة يمنع الفرض في الثانى ومنهم من قال يكون مراعاة من جاء اخر الوقت وهو من اهل الوجوب تبينا انها كانت فريضة ومثل هذا يقولون فيمن اسلف الزكاة دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الشفق الحمرة (6) فاذا غاب الشفق فقد

(1) الصلاة لغة: الدعاء بالخير. وشرعا: (أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم) . والتارك للصلاة فيه روايتين هل يقضي أم لا؟ قال في المبدع: وظاهرة أنه لا يقضي مدة امتناعه كغيره من المرتدين لعموم الأدلة عل ذلك.

(2) قال في الإقناع وشرحه: لا يقبل من ترك الصلاة تهاونا وكسلا , وكذا من جحد وجوبها , حتى يستثاب ثلاثة أيام كمرتد - أي كسائر المرتدين نصبا , ويطبق عليه. وذكروا القاضي أنه يضرب , فانه تاب من ترك الصلاة تهاونا وكسلا بفعلها أي بفعل الصلاة خلى سبيله , ونقل صالح توبته , أن يصلي لأن كفره بالامتناع منها فتحصلت توبته بها , بخلاف جاحدها , فان توبته إقراره بما جحده مع الشهادتين كم يعلم مما يأتي في باب المرتد ولا بد أن يستتيبه الإمام أو نائبه قبل القتل , وعند الشافعي ومالك يقتل حدا. وعند أبي حنيفة يسجن إلى أن يصلى أو يموت , فيكون قتله مرتدا من مفردات الإمام أحمد وعنه رواية أنه حد.

(3) قال ابن قدامه: (وتجب الصلاة بأول الوقت , لان الأمر بها يتعلق بأول وقتها , والأمر يقتضي الوجوب , ولأنه سبب الوجوب , فثبت عقبيه كسائر الأسباب) انظر: الكافي , 1/ 98 , شرح منتهى الإرادات: 1/ 120.

(4) اللمع للشيرازي: ص 9 لان الواجب الموسع عند الشافعية بتعليق بأول الوقت). وقال الشافعي: يصلى الصلوات كلها في أوائل أوقاتها إلا في شدة الحر فانه يبرد الظهر إذا كان إماما). انظر: المهذب: 1/ 103.

(5) لأن الواجب الموسع يجب عند الأحناف بأخر الوقت. انظر: بدائع الصنائع: 1/ 291 , أصول السرخسي: 1/ 30.

(6) سنن الدارقطني: 1/ 269 , السنن الكبرى: 1/ 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت