كتاب الطلاق في النكاح المختلف فيه , 1614 - مسالة: يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، وبه قال مالك خلافأ لاكثرهم. دليلنا: أنه نكاح مختلف فيه أو يسوغ الاجتهاد فيه أشبه النكاح بلا ولي على أبي حنيفة، وعلى الشافعي: نكاح الخامسة والرابعة في عدة منه. 1614 - مسالة يقع الطلال في النكاح المختلف فيه , وبه قال مالك خلافا لاكثرهم , دليلنا انه نكاح مختلف فيه او يسوغ الاجتهاد فيه اشبه النكاح بلا ولى على ابى خليفة وعلى الشافعى نكاح الخامسة والرابعة في عدة منه , 1615 - مسالة: إذا قال لغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقع طلقة، وبه قال أكثرهم (1) ، وقال مالك: يقع الثلاث (2) . دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت: كمذهبنا ولأن بالطلقة الأولى تقع البينونة والثانية والثالثة تصادفها وهي بائن فلا يقع عليها كما لو تراخا بينهما فصل , فإن قال لها أنت طالق وطالق وطالق وقع الثلاث (3) ، وقال أبو حنيفة (1) والشافعي (2) : يقع واحدة. دليلنا: أن الواو تقتضي الجمع من غير
(1) جاء في الكافي: 3/ 185: (إذا قال أنت طالق لغير مدخول بها، طلقت طلقة واحدة , لأنها بانت بالأولي فيم يقع بها ما بعدها، لأنه أوقعه علي بائن.. وكذلك كل طلاق يترتب في الوقوع كقوله: أنت طالق ثم طالق، أو طالق فطالق، أو طالق بل طالق وطالق، أو طالق طلقة فطلقة، لم بقع إلا واحدة) .
(2) جاء في الدسوقي علي الشرح الكبير للدردير: 3/ 385: (وإن كرر ثلاثا بال عطف لزمه ثلاث في المدخول بها كغيرها _أي غير المدخول بها يلزمه الثلاث) .
(3) جاء في المغني: 10/ 495: (وإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث، لأنه نسق وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا.. وبهذا قال مالك , والأوزاعي , والليث , وربيعة، وأبن ليلي، والشافعي في القديم. وقال الثوري وأبو حنيفة، والشافعي, وأبو ثور: لا يقع إلا واحدة , لأنه أوقع الأولي قبل الثانية فيم يقع عليها شيء آخر كما لو فرقها... ولنا: إن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا فيقعن عليها كقوله: أنت طالق ثلاث) .