وبه قال ابو حنيفة، وقال الشافعي (1) : لا يحنث حتى يكون يمينه ممتنعا من فعل شيء أو موجبأ على نفسه، أو مصدقأ لنفسه، أو مبريها كقوله: إن دخلت الدار أو لم أدخل هذا في الإيجاب والمنع، فأما تصديق نفسه أو برائتها فنحو أن تقول له: أنك لتحب فراقي، فيقول: إن كنت أحب فراقك فأنت طالق.
(1) جاء في المهذب: 4/ 337: (وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها: إن طلعت الشمس أو إن جاء الحاج فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتي تطلع الشمس أو يجيء الحاج لأن اليمين ما قصد بها منع ولا حث ولا تصديق، وإنما هو صفة للطلاق, فإذا وجدت وقع الطلاق بوجود الصفة) .