فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 982

ما نواه وان. أطلق كان يمينا، وقال مالك هو في حق المدخول بها ثلاثا وغير المدخول بها واحدة، وقال الشافعى (1) إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه، وان نوى اليمين لم يكن يمينا وفيه كفارة يمين وإن أطلق ففيه قولان: أحدهما: كفارة يمين، والثانى: لا شيء عليه. دليلنا: أنه لفظ تحريم يوجب الكفارة أوقعه بالزوجة لفظ تحريم لا يزيل الملك أشبه قوله أنت علي كظهر أمي1612 - مسالة: إذا حرم أمته، أو طعامه وشرابه كان حالفأ، وعليه كفارة يمين إذا حنث، وبه قال أبو حنيفة (2) , وقال الشافعي: إن حرم أمته فعلى قولين أحدهما: كفارة يمين وليس بيمين، والثاني لا شىء عليه. دليلنا: قوله تعالى: (ياأيها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى مرضات أزواجك) (3) الآية. فوجه الدلالة قوله: تحلة أيمانكم، وهذا ورد في تحريمه للعسل، وقيل لمارية القبطية، ولأنه تحريم لمباح فتعلق به كفارة كتحريمه لامته. 1613 - مسالة: إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو فعبدي حر، ثم قال: أنت طالق إذا جاء الحاج أو المطر أورأس الشهر، حنث في يمينه الاول (4)

(1) جاء في المهذب: 4/ 199: (إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، ونوي الطلاق فهو طلاق، لأنه يحتمل التحريم بالطلاق، وإن نوي الظهار , يحتمل التحريم بالظهار.. ولا يكون ظهارا ولا طلاقا من غير نية لأنه ليس بصريح في واحد منهما) .

(2) جاء في المبسوط: 6/ 71: (ولو قال كل حل علي حرام يسأل عن نيته، فإذا نوي يمينا فهو يمين ولا تدخل امرأته فيه إلا أن ينويها.. فإذا لم ينو حمل ذلك علي الطعام والشراب خاصة) .

(3) سورة التحريم: الآية رقم: 1.

(4) جاء في الكافي: 3/ 205: (إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن طلعت الشمس , أو قد الحاج فأنت طالق، ففيه وجهان، أحدهما: لا تطلق حتي تطلع الشمس، ويجيء الحاج، لأن الحلف ما قصد به المنع من الشيء، أو الحنث عليه، أو التصديق.. هذا قول القاضي في المجرد، وابن عقيل. والثاني أنه حلف؟؟؟؟ علي شرط فكان حلفا.. هذا قول القاضي في الجامع، وأبي الخطاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت