مسائل جزاء الصيد 738 مسالة إذا قتل الصيد خطأ ففيه الجزاء، وبه قال أكثرهم خلافأ لداود وإحدى الروايتين عن احمد (1) . دليلنا: ما روى جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: الضبع صيد إذا اصابه المحرم، وفيه كبش مسن (2) ولأنه حيوان يجب بإتلافه كفارة، فوجب بقتله خطأ كفارة كالأدمي. 739 إذا تكرر قتل الصيد تكررت الكفارة وبه قال أكثرهم خلافأ لداود (3) في قوله: لا كفارة فيما زاد على الاول، وعن. أحمد نحوه. دليلنا: قوله تعالى: لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم.. الآية (4) فذكر الصيد بالألف واللام فاقتضى الجنس، ولأنه حيوان يجب بقتله كفارة أشبه الآدمي. 740 مسالة إذا قتل من الصيد ما له مثل من النعم فعليه مثله، وبه قال أكثرهم (5) وقال أبو حنيفة (6) عليه قيمة الصيد إن شاء أخرجها وان شاء
(1) جاء في المغنى: 5/ 395: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم) . وجاء في الكفى: 1/ 414: (وان قتل الصيد مخظئا فعليه جزاؤه وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى، لأنه ضمان مال فأشبه ضمان الأدمى، وعنه: لا جزاء عليه) .
(2) رواه الدارقطنى في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت: 2/ 245، والبيهقى في السنن الكبرى، كتاب الحج فدية الضبع: 5/ 183 والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك: 1/ 453.
(3) جاء في الممتع: 2/ 393: (وان قتل صيدا بعد صيد، فعليه جزاؤهما، وعنه عليه جزاء واحد) . والرواية الاولى أصح، لأن جزاء الصيد كفارة عن قتل فاستوى منها المبتدىء والعائد، كقتل الأدمى.
(4) سورة المائدة: الاية: 95.
(5) قال ابن قدامة: (ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله لقوله تعالى:(ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) . انظر: الكافى: 1/ 419، والممتع: 2/ 401.
(6) جاء في الفتح القدير: 3/ 73: (والجزاء عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن يقوم الصيد في المكان الذى قتل فيه، أو في أقرب المواضع منه اذا كان في برية فيقومه ذوا عدل، من حيث أنه صيد لا من حيث ما زاد عليه صنعة)