صرفها في المثل. دليلنا: قوله تعالى: (فجزاءمثل ما قتل من النعم) (1) وقوله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد إذا اصابه المحرم وفيه كبش ولأنه حيوان مخرج في الكفارة، فكان. اصلا كالعتق في الكفارات، وعنده انه بدل من القيمة. 741 مسالة اذا قتل صيدا لم يحكم فيه الصحابة بمقدر، رجع إلى قول عدلين، وان كانا قا تلين، وبه قال أكثرهم (2) خلافا لمالك (3) دليلنا: انه يتعلق به حق الله وحق الأدمي فجاز. ن يكون من وجب عليه امينا فيه كالزكاة. 742 مسالة: إذا كان الصيد صغيرا او عورا ضمنه بمثله (4) ، وبه قال الشافعى (5) وقال مالك: بصحير كبير. دليلنا: قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل (6) ولأن الصحابة قضت في اليربوع بجفرة وفي الأرنب بعناق، والعناق اكبر من الجفرة، لأن الأرنب اكبر من اليربوع، ولأن ما ضمن باليد والجناية اختلف بالكبير والصغير كالأموال وعكسه الآدمي. 743 مسالةاذا جرح صيدا، او قطع منه عضوا ضمنه بما نقص، وبه قال كثرهم (7) ، وقال مالك وداود: لا ضمان. دليلنا: ان ما ضمن جملته ضمن اب4عاضه كالصيد المملوك.
(1) سورة المائدة: الاية:
(2) الكافى: 1/ 420.
(3) المدونة: 1/ 444.
(4) جاء في الكافى: 1/ 421: (وفى كبير الصيد مثله، وفى صغيره صغير مثله، وفى كل واحد من الصحيح المعيب مثله) (5) جاء في المهذب: 1/ 396: (ويجوز أن يفدى الصغير بالصغير والكبير بالكبير) .
(6) سبق تخريجها في المسألة (740) .
(7) قال الشيرازى: (وفيه روايتان: يلزمه ضمان ما نقص، والثانية يلزمه جزاء كامل) . المهذب: 1/ 398