فهرس الكتاب
744 مسالة الحمامة (1) مضمونة بشاة (2) وبه قال الشافعي (3) وقال مالك: حمامة الحرم في الحرم بشاة، وفي حمام الحل حكومة دليلنا انه حمامة مضمونة فيه كحمامة الحرم فيه. 745 مسالة. يضمن مادون الحمام بقيمته كا لعصافير ونحوها (4) ، وقال داود: لا يضن ذلك. دليلنا: أنه صيد حرم قتله لحق الله تعالى، فكان مضمونا كسائر الصيود، وقد دل على الوصف قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وانتم حرم (5) 746 مسالة ما حكم فيه صحابيان استقر حكمهما فيه ولا يعدل عنه (6) ، وبه قال الشافعى، وقال أكثرهم: يستأنف الحكم فيه، والمقصود بالخلاف مالك، لأن أبا حنيفة يوجب القيمة وله الخيار في إخراجها في المثل. دليلنا:. أنه صيد حكم فيه صحابيان فلا يعدل عنه كالذى حكما فيه في وقتهما، ولأنهم أعرف بالأحكام لأنهم حضروا التأويل وشاهدوا التنزيل، فكان الرجوع اليهم اولى 747بيض النعامة مضمون، وبه قال أكثرهم خلافا لداود (7) دليلنا ما روى النجاد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعامة يصيبه المحرم
(1) الحمام: كل ما عب الماء وهدر.. وقال الكسائى: كل مطوق حمام.
(2) انظر: الكافى: 1/ 422.
(3) المدونة: 1/ 450.
(4) جاء في الكافى: 1/ 421: (والثانى: ما لا مثل له، وهو الطير وشبهه من صغار الصيد ففيه قيمته الا الحمام فان فيه شاة) .
(5) سورة المائدة: الاية: 93.
(6) جاء في المستوعب: 1/ 561: (ويرجع معرفة المثل والقيمة الى ما قضت به الصحابة فان كان مما لا تقض فيه الصحابة بشىء رجع الى قول عدلين من أهل الخبرة بالتقويم وبالنظر فينظر الى أقرب الأشياء شبها به فيحكمان فيه بذلك) .
(7) جاء في المستوعب: 1/ 562: (ويضمن بيض الصيد ولبنه بقيمته) ، وجاء في المهذب: 1/ 396: (وان كسر بيض صيد ضمنه بالقيمة)