فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 982

كتاب الايلاء (1) , 1654 - مسالة: لا يقع الطلاق بمضى مدة الايلاء (2) , وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفة (3) , دليلنا انها مدة شرعية لم يتقدمها فرقة فلا يتعقبها بينونة كمدة العنة , وفيه احتراز من العدة والطلاق المعلق بشرط ولانها مدة ضربت لزوال الضرر بفقد الاستمتاع فلا يقع بانقضائها طلاق اصله ما ذكرنا , 1655 - مسالة: اذا كانت اليمين لا تزيد عن اربعة اشهر لم يكن موليا (4) , وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفة (5) , دليلنا: ان يمينه لا تبقى بعد اربعه اشهر اشبه اذا كانت لا تبلغ اربعة اشهر

(1) الإيلاء: مصدر آلى يؤلى إيلاء إذا حلف فهو مؤل، ونمه قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم) . قال الشاعر: واكذب ما يكون ابو المثنى.. إذا آلى يمينا بالطلاق وقد كان طلاقا في الجاهلية، فغير الشرع حكمه مع عدم استعماله أول الإسلام، وخصه بالحلف عن الامتناع من وطء الزوجة مطلقا، أو اكثر من أربعة أشهر. وهو في الشرع: حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى، أو صفة من صفاته تعالى على ترك وطء زوجته الممكن جماعها من قبل أبدا، أو يطلق، أو فرو أربعة أشهر) . انظر: معونة أولى النهي: 7/ 677، ومغنى المحتاج: 3/ 343.

(2) جاء في المغني: 11/ 30: (وجملة ذلك أن المولى يتربص أربعة أشهر كما أمر الله تعالى، ولا يطالب بالوطء فيهن، فاذا مضت أربعه أشهر، ورافقته امرأته الى الحاكم، وقفه وأمره بالفيئة، فان ابي أمره بالطلاق ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة)

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 2/ 205: (إذا ثبت هذا، فإذا مضت اربعة اشهر من وقت اليمين، ولم يقربها: تقع طلقة بائنة عندنا. وعند الشافعي: يخير الزوج بين أن يطأها وبين أن يطلقها، فإن لم يفعل، يفرق القاضي بينهما) .

(4) جاء في الكافي: 3/ 241: (ويشترط لصحة الإيلاء أربعة شروط... الشرط الرابع: ان يحلف على مدة تزيد على أربعة أشهر، فإن حلف على اربعة فما دونها، لم يكن موليا حرا أو عبدا، لقوله تعالى: اللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) البقرة 276، فدل على أنه لا يكون موليا دونها..) .

(5) جاء في بدائع الصنائع: 4/ 1963: (إن الفيء يجب أن يكون في المدة عندنا، لأن الله جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقف يوجب الزيادة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت