فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 982

1653 - مسالة: اذا قال زوج الامة ارتجعتها قبل انقضاء عدتها وصدقه المولى وكذبته الزوجة فالقول قولها (1) , وبه قال مالك وابو حنيفة , وقال صاحباه (2) , القول قول المولى , دليلنا: انها لو قالت انقضت عدتى وكذباها , كان القول قولها , كذلك ها هنا

(1) جاء في المغنى: 10/ 569 وما بعدها: (وان ادعى زوج الأمة أنه كان راجعها في عدتها، فكذبته وصدقه مولاها، فالقول قولها. نص عليه أحمد، وبذلك قال أبو حنيفة، ومالك، وقال أبو يوسف وأحمد: القول قول الزوج، وهو أحق بها، لأن إقرار مولاها مقبول في نكاحها فقبل قوله في رجعتها كالحرة إذا أقرت) .

(2) جاء في المبسوط: 6/ 24: وما بعدها: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها في المدة، وصدقه المولي، وكذبته الأمة، فالقول قولها في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف وأحمد- رحمهما الله- القول قول الزوج، لأن بضعها مملوك للمولى، وينزل المولى فيها منزلة الحرة من نفسها حتى يصح تزويجه إياها وإقراره بالنكاح عليها، فكذلك إقراره بالرجعة بمنزلة إقرار الحرة على نفسها به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت