فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 982

كتاب الظهار , 1670 - مسالة: يصح ظهار الذمى (2) , وبه قال الشافعى خلافا لاكثرهم (3) دليلنا , ان كل زوج صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم , ولانه حكم من احكام النكاح فاستوى فيه الذمى والمسلم كالاستباحة والنفقة , 1671 - مسالة: لا يصح ظهار السيد من امته , وبه قال اكثرهم (4) خلافا لمالك , دليلنا: ان ملك اليمين لا يؤثر التحريم في ابتدائه , بمعنى انه يبتاع ذا الرحم المحرم , ومن يحرم عليه برضاع فيجب ان لا يؤثر في استدامته وعكسه النكاح , 1672 - مسالة: اذا ظاهر من جماعة نسائه بكلمه واحدة , فعليه كفارة بكل حال (5) , وبه قال مالك , وقال ابو حنيفة والشافعى (6) فى الجديد , عليه كفارات

(1) الظهار: مصدر ظاهر الرجل اذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، وهو مأخوذ من الظهر- أي ظهرك محرم على كظهر أمى، وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده.

(2) جاء في الكافي: 3/ 255: (ويصح ظهار الذمي، لأنه مكلف يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم) انظر: الحاوي: 13/ 317.

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 2/ 213: (واما شرائط صحة الظهار انها أن يكون مسلما.

(4) جاء في المغني: 11/ 56: (وكل زوج صح طلاقه صح ظهاره، وهو البالغ العاقل، سواء كان مسلما، أو كافرا، حرا أو عبدا) .

(5) جاء في المغني: 11/ 78. (وجملته أنه إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي، فليس عليه أكثر من كفارة بغير خلاف في المذهب، وهو قول علي وعمر ومالك والشافعي قي القديم.. وقال الحسن والنخعي والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة كفارة، لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن) .

(6) جاء في حلية العلماء: 2/ 99: (فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه أربع كفارات في أصح القولين، وهو قول ابي حنيفة.. وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت