فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 982

وعن احمد رواية: الفرق بين المجلس والمجالس والاول اظهر وجه الاولى انها كلمه يجب مخالفتها كفارة اشبه قوله: والله لا اطأكن , او يقول: منه نفسه من قربانهن بكلمة اشبه ما ذكرنا , 1673 - مسالة: اذا ظاهر من احدى نسائه ثم قال للاخرى: وانت على مثلها , او كهى شريكتها كان مظاهرا (1) , وبه قال مالك , وقال الشافعى ,لا يكون مظاهرا الا ان ينوى (2) دليلنا: انها احد الزوجتين المشتركتين في هذه اليمين اشبه الاولى , 1674 - مسالة: اذا كرر الظهار في حق امرأة واحدة فكفار واحدة , هو اختيار الخرقى (3) , ابى بكر وقال ابو حنيفة , كفارات: وقال مالك: ان نوى الاستئناف فكفارات (4) وقال الشافعى , ان نوى الاستئناف فكفارات وان اطلق فعلى

(1) جاء قى المغنى. 11/ 80: (اذا ظاهر من امرأة، ثم قال لاخرى اشركتك معها، أو أنت شريكتها، او كهى، ونوي المظاهرة من الثانية، صار مظاهرا منها بغير خلاف علمناه، وبه يقول مالك والشافعي وان أطلق صار مظاهرا أيضا إن كان عقيب مظاهرته من الأولى.. وقال ابو الخطاب. ويحتمل أن يكون مظاهرأ، وبه قال الشافعي) .

(2) جاء في حلية العلماء: 2/ 957: (فاذا قال لامرأته: انت على كظهر امى، ثم قال لأخرى: أشركتك معها، ونوي به الظهار كان مظاهرأ عنها، وان لم ينوه لم يكن مظاهرا. وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرأ بكل حال) .

(3) جاء في الكافي: 3/ 261: (وإن ظاهر من امرأة مرارا ولم يكفر، فكفارة واحدة في ظاهر المذهب، لأن اليمين الثانية لم توثر تحريما في الزوجة، فلم يجب بها كفارة الظهار كاليمين بالله. وعن احمد ما يدل على ان ترى بالثانية الاستئناف، وجب بها كفارة ثانية، لأنه قول يوجب تحريما في الزوجة والمذهب الأول.. وإن كفر عن الأولي فعليه للثانية كفارة واحدة)

(4) جاء في المدونة الكبرى: 2/ 311: (قلت: إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت على كظهر أمي.. قال لها ذلك مرارا..؟ قال: قال مالك: إن كان ذلك في شيء واحد مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي مرار، قال ليس عليه إلا كفارة ظهار واحدة.. قال مالك: وان كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا الثوب، في كل شيء يفعله من هذا كفارة لأن هذه الأشياء مختلفة، فصارت أيمانا بالظهار مختلفة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت