فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 982

قولين. دليلنا انها يمين مكفرة , فاذا كررها لم يجب الا كفارة كاليمين بالله , وكما لو لم ينو الاستئناف , 1675 - مسالة: يحرم على المظاهر القبلة واللمس على وجه الشهوة , وفيه رواية اخرى: لا يحرم (1) , وبه قال ابو حنيفة , والشافعى (2) كالروايتين , دليلنا: انه تحريم تعلق بقول الزوج اشبه الطلاق , ولانه قول تعلق به تحريم الوطء اشبه تزويج امته , 1676 - مسألة: يصح الظهار المؤقت (3) , وبه قال ابو حنيفة (4) , مالك الا ان مالك يبطل التأقيت ويجعله (5) مؤبدا , وعن الشافعى كقولنا , عنه انه لا يصح دليلنا , انه قول يفضى الى كفارة اشبه اليمين بالله تعالى

(1) جاء في المغني: 11/ 67: (فأما التلذذ بما دون الجماع من القبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج ففيه روايتان، إحداهما: يحرم، وهو اختيار أبي بكر، وهو قول الزهري، ومالك، والأوزاعى، وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي لان ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه. وو الثانية: لا يحرم. قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوري، وإسحاق، وأبى حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي) .

(2) قال الماوردي: (اما وطء المظاهر قبل التفكير فقد ذكرنا تحريمه بالنص والإجماع ما سواه من الاستمتاع كالقبلة والملامسة والتلذذ بما دون الفرج ففي تحريمه قولان: أحدهما. وهو ظاهر كلامه هاهنا، وفي كتاب الأم: إن اجتنابه احتياط وفعله غير محرم، لأنه قال: أحببت أن يمنع القبلة والتلذذ احتياطا. والقول الثاني: وهو ظاهر كلامه في القديم: إنه يحرم عليه التلذذ بما دون الفرج كما يحرم عليه بالوطء في الفرج (: 13/ 364.

(3) جاء في الكافى: 3/ 258: (ويصح الظهار مؤقتا كقوله: أنت علي كظهر أمى شهرا، لما روى سلمة بن صخر قال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هى تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فانطلقت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال"حرر رقبة". رواه أبو داود.

(4) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 2/ 484: (قال أصحابنا والثوري والشافعي: إذا قال: أنت علي كظهر؟؟؟؟ بكل الظهار بمضي اليوم) .

(5) أنظر المبسوط: 6/ 132، والمدونة: 13/ 3، ومختصر المزني: ص 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت