فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 982

كتاب الحج 608 - مسألة: من شرط وجوب الحر الزاد والراحلة، وبه قال أكثرهم (1) خلافًا لمالك. دليلنا: قوله تعالى"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا" (2) ، فقام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟"قال: الزاد والراحلة" (3) ، ولأنه غير واجد للزاد والراحلة وبينهما مسافة صحيحة فلا يلزمه الحج كالذى لا حرفة له ولا عادة بالمسألة. 609 - مسألة: يسقط الحج عن الغنى العاجز عن الحج بنفسه كالزِّمِن والشيخ ونحوهما، وبه قال أكثرهم (4) خلافًا لمالك وداود. دليلنا: ما روى أن رجلًا قال:"يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك. فقال: حج عنه" (5) . ولأنها أحد العبادات أشبه بقية العبادات. 610 - مسألة: الحج لا يلزم المعضوب (6) ببذل الطاعة، وبه قال أكثرهم (7) خلافًا للشافعى. دليلنا: أنها عبادة تراد لنفسها فلا يؤثر بذل الغير في وجوبها كالصلاة ولاصيام، وكما لو بذل له مالًا وإنما الخلاف إذا بذل النيابة ببدنه (8) .

(1) ... انظر: الممتع: 2/ 312، والكافى: 1/ 376، وفتح القدير: 2/ 410، والمهذب: 1/ 359.

(2) ... سورة آل عمران: الآية: 97

(3) ... أخرجه الترمذى: 3/ 177.

(4) ... جاء في الممتع: 2/ 315: (فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه) .

(5) ... أخرجه الطبرانى: جـ24الحديث رقم101، وصحيح ابن خزيمة: 4/ 344.

(6) ... المعضوب: هو الضعيف الذى لا يقوى بدنه على تحمل أداء النسك، ورجل مغصوب زمن لا حراك به كأنه الزمانة غصبته ومنعته من الحركة. انظر: المصباح المنير: ص414.

(7) ... كشاف القناع: 2/ 392، والكافى: 1/ 386.

(8) ... ورد في النسخة (ب) تعليق:"وكذلك عند مالك لا يصح الحج عن الغير بل يقع عن الذى حج لنفسه وسيسر الدعاء للغير... فقط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت