فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 982

611 -مسألة: تصح الإستنابة في حجة النافلة في حق الصحيح وغيره (1) ، وبه قال أبو حنيفة خلافًا للشافعى في أحد قوليه، وانه لا يصح إلا في الفريضة دليلنا: أن ما صح النيابة في فرضه صح في نغله كالصدقة. 612 - مسألة: المريض لا يستنيب في الفريضة إذا رجى برؤه، وبه قال الشافعى (2) خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنه غير ميئوس منه أشبه الصحيح، أو من به صداع ى سير. فصل: فإن استناب الميئوس منه ثم برئ فلا إعادة عليه خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنه حج عن نفسه وهو ميئوس منه، أشبه إذا استدام المرض. 613 - مسألة: إذا كان بينه وبين الحج بحر الغالب منه السلامة لم يسقط الحج، وبه قال أكثرهم (3) خلافًا للشافعى في إحدى قوليه. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يركب البحر إلا حاج أو غازٍ أو معتمر" (4) ، ولأنه احد المسلكين فهو كالبر. 614 - مسألة: الأعمى لا يسقط عنه الحج بنفسه، وبه قال الشافعى خلافًا لأبى حنيفة (5) . دليلنا: أنه فقد حاسة أشبه بقية الحواس كالخرس والطرش، ولا يلزم العضب، لأن الحواس خمس ليس ذلك من جملتها.

(1) ... جاء في الكافى: 1/ 386: (وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع) ، انظر: المجموع شرح المهذب: 7/ 92 - 94.

(2) ... جاء في المهذب: 1/ 366) فان كان غير ميؤوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره) .

(3) ... قال ابن قدامه: (وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، الغالب فيه السلامة لم يلزمه كالبر إذا كان فيه مانع، فان كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء) . انظر: الكافى: 1/ 381.

(4) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 6/ 18، وأبى داود في سننه: 3/ 6.

(5) ... جاء في المستوعب: 1/ 509: (وحكم الأعمى إذا وجد قائدا كحكم البصير. انظر: فتح القدير: 2/ 125، وتحفة الفقهاء: 1/ 384

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت