فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 982

1656 - مسالة: طلاق المولى رجعى , وبه قال اكثرهم (1) , وقال ابو حنيفة طلقة بائنة (2) , دليلنا: انه طلاق لمدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عدد , فهو كقوله انت طالق , فصل: فان راجعها وقد بقى من مدة اليمين اكثر من اربعه اشهر فهو مولى وتضرب له المدة وولاؤه ورجعته معتبرة بالوطء , فان وطء والا بانت بانقضاء العدة , دليلنا انه انما ضربت المدة في الاصل , لانه ممتنع من وطئها بيمين لا يمكنه الفيئة الا بضرر يلحقه , وهذا موجود ها هنا ,1657 - مسالة: اذا امتنع المولى من الطلاق طلق الحاكم عليه (3) , وبه قال مالك (4) وفيه رواية اخرى , يضيق الحاكم عليه حتى يطلق , عن الشافعى كالمذهبين (5) , دليلنا: انها مدة ضربت للفرقة فكان للحاكم مدخلا فيها كالمدة للعنة , وعكسه العدة لانها ليست للفرقة , فصل: ويملك الحاكم الطلقة والثلاث والفسخ (6) خلافا للشافعى في قوله

(1) جاء في المغني: 11/ 46: (والطلاق الواجب على المولى رجعي، سواء أوقعه بنفسه، او أطلق الحاكم عليه، وبهذا قال الشافعي... وعن أحمد رواية ثانية: ان فرقه الحاكم تكون بائنا) .

(2) جاء في تحفة الفقهاء: 3/ 205: (فإذا وقعت تطليقه بائنة بمضي أربعة اشهر) .

(3) جاء في المغنى: 11/ 46: (وجملة الأمر أن المولى إذا امتنع من الفيئة بعد التربص... أمر بالطلاق، فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه واحدة أو اكثر، وليس للحاكم إجباره على أكثر من واحدة.. فان امتنع عن الطلاق طلق عليه الحاكم، وبهذا قال مالك.. وعن أحمد رواية أخرى: ليس للحاكم الطلاق عليه، لأن ما خير الزوج بين أمرين لم يقم الحاكم مقامه فيه) .

(4) جاء في الشرح الكبير للدردير: 3/ 436: (فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة، فإن امتنع منها، أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، أو جماعة المسلمين عند عدمه) .

(5) جاء في المهذب: 4/ 404: (فان امتنع ولم يف ولم يطلق، ففيه قولان: قال في"القديم": لا يطلق عليه الحاكم لقوله صلي الله عليه وسلم"الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال فى"الجديد": يطلق الحاكم عليه) .

(6) جاء في المغني- 11/ 47: (وجملة الأمر ان المولى إذا امتنع من الفيئة والطلاق معا، أو اقام الحاكم مقامه، فإنه يملك من الطلاق ما يملكه المولى، وإليه الخيرة فيه ان شاء طلق واحدة، وان شاء ثلاثا، وان شاء فسخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت