فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 982

لا يملك الا طلقة رجعية , دليلنا: انها فرقة ملكها الحاكم لرفع الضرر , فملك بها الفسخ , دليله في حق العنين , ولان الحاكم يقوم مقام الزوج وذلك يملك الثلاث كذلك من قام مقامه ,1658 - مسالة: اذا حلف بغير الله لم يكن موليا (1) نحو الطلاق , والعتاق , وصدقة المال , وبه قال الشافعى في القديم , وقال في الجديد , يكون موليا وبه قال اكثرهم , وعن احمد نحوه - الا ان ابا بكر عبد العزيز يقول: كل يمين مكفرة يكون بها موليا , دليلنا: انه منع نفسه من وطئها بيمين بغير الله ولا صفة من صفاته , اشبه اذا قال هو يهودى , او نصرانى , او حلف بالنبى ولانها يمين تسقط حق الزوجه من الوطء فاختصت باسمائه وصفاته كاللعان , 1659 - مسالة: تجب الكفارة على المولى بالفىء (2) , وبه قال اكثرهم خلافا للشافعى في القديم (3) , دليلنا: انها مدة لو منع فيها نفسه من كلامها ثم حنث لزمة كفارة , كذلك من وطئها كدون الاربعة اشهر , 1660 - مسالة: مدة الايلاء في حق الرقيق والاحرار سواء (4) , وبه قال الشافعى

(1) جاء في الكافى: 3/ 234: (فإن حلف بالله تعالي، أو بصفة من صفاته كان موليا بغير خلاف، وان حلف بالطلاق أو العتاق، أو الظهار، أو صدقة المال ونحوه ففيه روايتان: إحداهما: لا يكون موليا. والثانية: يكون موليا) .

(2) جاء في الكافي: 3/ 248. (وإذا وطء لزمته الكفارة، لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى غيرها يخرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) . متفق عليه."

(3) جاء قى المهذب: 4/ 401: (فان وطئها في الفرج، فإن كانت اليمين بالله تعالى.. فهل تلتزمه الكفارة..؟ فيه قولان: قال في القديم: لا تلزمه لقوله عز وج:(فإن الله غفور رحيم) فعلق المغفرة بالفيئة، فدل على أنه قد استغنى عن الكفارة.. وقال في الجديد. تلتزمه الكفارة، وهو الصحيح) .

(4) جاء في المغنى: 11/ 30: (ومدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد، والمسلمين، واهل الذمة سواء، ولا فرق بين الحرة والأمة... في ظاهر المذهب وهو قول الشافعى، وعن أحمد في رواية أخري: أن مدة إيلاء العبيد شهران، وهو اختيار أبي بكر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت