فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 982

بثمنه (1) ولأنه لا مثل له من النعم فهو كصغار الصيود، وقد دللنا على ذلك. فصل ويكون الضمان بالقيمة، وقال مالك: بعشر قيمة البدنة دليلنا: ما تقدم من الحديث والقياس فلاوجه لإعادته. 748 مسالة إذا جرح الصيد وغاب لا يدر. أي ما كان منه فعليه الضمان (2) وبه قال مالك، وقال الشافعي: لا ضمان. دليلنا: أن الجراحة سبب في الموت كالضربة ثم لوضرب بطن الصيد فألقت جنينا ميتا ضمنه، وان لم يتحقق موته منها كذلك هاهنا. 749 مسالة كفارة الصيد على التخيير، وبه قال أكثرهم (3) وفيه رواية أخرى: على الترتيب، وبه قال ابن عباس، وابن سيرين، والشافعي في القديم وصفة التخيير فما له مثل النظير، أوقيمة النظير يشتري بها طعاما يعطي الفقراء، أويصام عن كل مد منه يوما، وان كان الصيد مما لا مثل له قبل له التخيير بين شيئين؟ الإطعام أو الصيام. دليلنا: أن الله ذكر ذلك بلفظ التخيير ة • فهوكفدية الأذى 750 - مسالة لا يأكل المحرم ما صيد لأجله، وبه قال أكثرهم (4) خلافا لأبي حنيفة. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كلوا الصيد وأنتم حرم ما لم

(1) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 5/ 208، والشافعى في مسنده: ص 133.

(2) جاء في الكافى 1/ 423 (وان غاب ولم يعلم خبره فعليه الضمان) انظر: الممتع: 2/ 409.

(3) انظر: الكافى: 1/ 422 حيث قال ابن قدامة: (ومن وجب عليه جزاء الصيد فهو مخير، وعنه رواية ثانيه: أنها للترتيب) .

(4) جاء في المدونة: ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام) . وجاء في كشاف القناع: 2/ 431: (وكذا يحرم على المحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله نقله الجماعة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت