فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 982

تصيدوه او يصاد لكم (1) ولانه صيد لاجله. أشبه إذا دل عليه، أو. أشار إليه. فصل فإن. أكل منه فعليه الضمان (2) خلافا لاأحد قولي الشافعي. دليلنا:. انه إتلاف ممنوع منه لحرمة الإحرام أشبه قتل الصيد. 751مسالة إذا قتل المحرم صيدا وأكل منه فلا ضمان عليه لأجل الأكل (3) وبه قال أكثرهم خلافا لأبي حنيفة. دليلنا: أنه ضمنه بإتلافه أشبه صيد الحرم في حق المحل وشجره أيضا، ولأنه ميتة فهي كسائر الميتات. 752 مسالة إذا ذبح المحرم صيدا فهو ميتة (4) وبه قال أكثرهم (5) وقال الشافعي في إحدى قوليه: هو حلال. دليلنا: أن ما لا يباح في حق الذابح لا يحل في حق غيره كما لو أخل بمحل الذبح ويزيد بالوصف ما دام محرما حتى يسلمه المخالف. فصل فإن قتل الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة أيضأ، وذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة إلى أنه ليس بميتة. دليلنا: أن حرمة الحرم كحرمة الإحرام في جزاء الصيد، ثم ذلك ميتة، كذلك هذا.

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 621، والبيهقى في السنن الكبرى: 5/ 190.

(2) جاء في كشاف القناع: 2/ 435: (وعلى المحرم الجزاء ان أكل ما صيد لأجله، لأنه اتلاف منع منه بسبب الاحرام فوجب عليه الجزاء) .

(3) قال البهوتى: (بخلاف قتل المحرم صيدا، ثم يأكله، فانه يضمنه لقتله لا لأكله، نص عليه، لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كاتلافه بغير أكله) . انظر: كشاف القناع: 2/ 435.

(4) جاء في المستوعب: 1/ 542 (ولا يباح أكله بل يكون ميتتة على قول القاضى وابن أبى موسى) .

(5) جاء في فتح القدير: 3/ 90: (وان ذبح المحرم صيدا فذبيته ميتة لا يحل أكلها، وقال الشافعى رحمه الله في أحد قوليه: اذا ذبحه المحرم لغيره حل، لأنه عامل له حيث ذبحه له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت