فهرس الكتاب
753 مسالة إذا دل المحرم على الصيد لغيره فعليه الجزاء (1) وبه قال ابوحنيفة (2) خلافا لاكثرهم. دليلنا: ما روى أبو قتادة إنه لما أتى أصحابه وهم محرمون بحمار وحشي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أشرتم، هل أعنتم فقالوا: لا، قال كلوا (3) ، فسوى بين الإشارة والإعانة ومثله الإعانة توجب الجزاء كذلك الإشارة، ولأن الضمان أحد موجبي قتل الصيد أشبه تحريم الأكل. فصل فإن دل محل على صيد في الحرم فقتله، فعليه الجزاء (4) ، وقال أبوحنيفة: إن كان المدلول ممن يجب عليه الجزاء لم يجب على الدال، وان كان ممن لا يجب مليه كالصبي والكافر وجب الجزاء. دليلنا: أنه صيد يضمن بالدلالة إذا لم يتعلق على غيره ضمان، كذلك ان تعلق كالصيد في حق المحرم، ولأنه وجد منه السبب فهو كما لوحفر بئرأ. 754 مسالة إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد (5) وبه قال الشافعي (6) ، وقال اكثرهم: على كل واحد جزاء كامل. دليلنا: انه قول عمر وابن عمر وعبدالرحمن بن عوف وابن عباس، ولأنه بدل متلف يحتمل التبعيض، أشبه دية الآدمي والأموال وصيد الحرم.
(1) جاء في كشاف القناع: 2/ 433: (يضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه، والاشارة اليه، والاعانة عليه) .
(2) المسلك المتقسط: 243 و 246.
(3) أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، باب من استوهب من أصحابه: 3/ 202، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم: 1/ 429.
(4) جاء في المستوعب: 1/ 565: (واذا دل الحلال من الحل حلالا أو محرما على صيد في الحرم فقتله، فالجزاء بكامله على القاتل) .
(5) جاء في الكافى: 1/ 422: (وان اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد، وعنه على كل واحد جزاء، لأنها كفارة قتل، أشبهت كفارة قتل الادمى) .
(6) انظر: المهذب: 3/ 197.