737 مسالة اذا فاته حج التطوع كان عليه القضاء، به قال أكثرهم خلافا لإحدى الروايتين عن احمد (1) . دليلنا: ما تقدم من حديث عطاء وقول الصحابة، ولأنه لم يكمل فعال نسكه بتفريط منه أشبه إذا أفسد إحرامه، ولا يلزم المحصر على إحدى الروايتين، لأنه غير مفرط. فصل يلزمه الهدي (2) ، وبه قال أكثرهم خلافا لا`بي حنيفة. دليلنا: ما تقدم من حديث عطاء، ولأنه معنى يجب به القضاء وجب به الهدي كالإفساد، ولأنه لم يكمل أفعال نسكه أشبه المحصر. فصل إذا ثبت الهدي فإنه يخرجه في سنة لقضاء (3) وبه قال بعض الشافعية، وقال بعضهم: يتحلل به عند الفوات كما يتحلل المحصر بالذبح. دليلنا: انه روى ن عمر وابن عمر، ولان هذا التحلل جعل بين إحرامين ليستبيح ما كان محظورأ عليه في الإحرام، فالدم الواجب أجله يكون بعد الفراغ من العبادات كهدي التمتع على اصلنا ويفارق سائر الدماء، لانها لم تجعل لهذا المعنى
(1) قال ابن قدامة: (لا قضاء عليه ان كان نفلا) . الكافى: 1/ 460.
(2) جاء في المستوعب: 1/ 613: (ويجب على ما استيسر من الهدى لأجل الفوات) .
(3) جاء في المستوعب: 1/ 416): ان قلنا عليه القضاء أخرجه في سنة القضاء)