فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 982

1318 - مسألة: لا يملك الابن مطالبة أبيه بما ثبت له في ذمته من قرض أو قيمة متلف (1) ونحوه، وقال أكثرهم: يملك ذلك. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك" (2) ، وكونه مضافًا إليه يمنع المطالبة. وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن ابن مسعود:"أن رجلًا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا فقال: أنت ومالك لأبيك"، ولأن حقوق الأموال أحد نوعى الحقوق، فلا يملك الابن مطالبة أبيه بها كحقوق الأبدان، ولأن أبا حنيفة يمنع من حبسه مع قدرته على الأداء، فلو ملك المطالبة لملك حبسه في هذه الحالة كالأجنبى. 1319 - مسألة: ليس من شرط البراءة من الدين قبول المبرأ (3) خلافًا لزفر، دليلنا: أنه إسقاط حق أشبه العتاق والطلاق وخيار المجلس والشرط. فصل: فإن رد البراءة لم يعد الدين، وبه قال الشافعى خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: ما تقدم من القياس.

(1) جاء في الكافى: 2/ 471 (وليس للابن مطالبة ابية بدين لة علية لما ذكرنا.... واحمد: اذا مات بطل دين الابن..)

(2) اخرجة الطبرانى في الكبير (6961) : 7/ 230 واخرجة في الغصير 1/ 8..

(3) جاء في الممتع: 4/ 158: (وان ابرا الغريم غريمة من دينة او هبة لة او احلة منة برئت ذمتة وان رد ذلك ولم يقبلة..)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت