فهرس الكتاب
الفعل وخطأ في القصد وبه قال اكثرهم (1) وقال مالك: هذه التسمية لا تصح ويجب القود (2) دليلنا: قوله صلى الله علية وسلم"إلا ان في قتل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الابل منها اربعون خلفة في بطونها أولادها (3) ط ولانه يشبة العمد لانه قصد الى ضربة ويشبة الخطأ لانه أخطأ في قصيدة إذا لم يتقد قتله فصار ملحق بكل واحد منهما كالمكاتب. 1825 _ مسألة أذا غضب صبيًا فمات عنده بصاعقة أو نهشة حية ضمنه بدية خطأ وبه قال أبو حنيفة وقال الشفعى: لا ضمان دليانا: أن الحر يضمن بالجناية لانه الحية والصاعقة تختص بمكان دون مكان والصبى لا يمكنة التحرز فإذا فعل به هذا كأنه قربه من الجنابة وعرضة للتلف أشبة الحافر للبئر والواضع للحجر في الطريق 1826 _ مسألة يجب القصاص على المكره على القتل والمكره جميعًا وبه قال مالك (4) وقال أبو حنيفة لاقصاص على المأمور بل على الآمر خاصة (5) "
(1) جاء في المعنى: 11/ 462: شبة العمد أحد اقسام القتل: وهو أن يقصد بما لا يقتل غالبًا اما لقصد العدوان علية او لقصد التأديب له، فيسرف فية كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير، وسائر مالا يقتل غالبًا فهو شبه عمد لانه قصد الضرب دون القتل ويسمى عمدا الخطأ وخطأ العمد... فهذا لا قود فية والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم.
(2) جاء في بداية المجتهد:237/4: (وأما إن ضربه بلطمة أوسوط، أو ما أشبه ذلك، فالمشهور عند الجمهور أن ذلك شبه عمد ولا قصاص فيه، وفي رواية عن مالك والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في الادب مع ابنه)
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:44/8، والنسائي في السنن الكبرى:232/4، والشافعي في مسنده: ص 180.
(4) جاء في الكافى 4/ 17 (احدهما أن يكره غير على قتلة فيجب القصاص على المكرة والمكر جميعًاَ لان المكره تسبب الى قتلة بما قتل في غالبًا والمكرة قتله ظلمًا لاستبقاء نفسة فلزمة القصاص كما لو قتلة في الجماعه) .
(5) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 4630. (والقتل تسيبًا كالقتل مباشرة في حق وجوب القصاص كالإكراة على القتل أنه يوجب القصاص على المكرة وان لم يكن قتلًا بطرقة مباشرة لوقوعه قتلًا بطريق التسبب) .