فهرس الكتاب
رابعًا: اختلفوا في الرضعات المحرمة فذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم رضعة واحدة أخذًا من قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) [ النساء: 23] وذهب قوم إلى أن الرضعات المحرمة هي ثلاث مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ ) فأخذوا بمفهوم هذا الحديث وجعلوا الرضاع المحرم ثلاث رضعات وذهب الشافعي وأحمد وجمهرة المحدثين إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات مستدلين بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ ) [1] فهذا الحديث فيه أن العشر الرضعات نسخت تلاوة وحكمًا بعد أن كانت فيها آية تتلى وأنها نسخت بخمس رضعات والخمس أيضًا نسخت تلاوة لا حكمًا وهذا نص في أن الرضاع المحرم خمس رضعات وهو نص صريح وصحيح بخلاف المذهبين الأولين فإنهما بنيا على مفهومات .
(1) مسلم في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات رقم 1452 والترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان رقم 1150 والنسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة رقم 3307 وأبو داود في كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات رقم 2062 ومالك في كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة رقم 1293 .