الصفحة 1010 من 1281

ثالثًا: سبق أن بينا الاختلاف في رضاع الكبير بدليله فلا داعي لإعادته

رابعًا: يؤخذ من عموم هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن كما تنتشر من قبل الأم إلا أن اللبن الذي لا يحصل عن حمل وولادة إما لتقدم سن المرضعة وبعدها عن زمن الحمل والولادة وإما لأن المرضعة لم تتزوج أصلًا

خامسًا: اختلفوا في لبن الفحل فذهب الجمهور إلى أنه ينشر الحرمة واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الآتي وهو الحديث الثالث وحديث عائشة أيضًا في صحيح البخاري ولفظه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُرَاهُ فُلانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ ) [1]

(1) البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع رقم 2646 وفي كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم رقم 5099 ومسلم في كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم 1444 والنسائي في كتاب النكاح باب لبن الفحل رقم 3313 وأحمد بررقم 24671 ومالك في كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير رقم 1277 والدارمي في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع رقم 2247 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت