فهرس الكتاب
أولًا: فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به وهو مجمع عليه في السفر حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر وإنما اختلفوا في الحضر هل يجوز فيه ذلك أم لا ؟ فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية وأهل الظاهر ومنعه الجمهور
أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ما ورد مطلقًا يجب حمله على المقيد بالسفر
ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدأ أي عند تكبيرة الإحرام فاستحب ذلك أحمد وأبو ثور لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه .