فهرس الكتاب
ثامنًا:في ذلك التنبيه على شرف العقل وفضله
تاسعًا: أن الشرع الشريف يحرم على المسلم كل ما فيه ضرر عليه في عقله لأن العقل من الضرورات الخمس المأمور بحفظها
عاشرًا: أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم فإن القرآن نزل بلغتهم
الحادي عشر: فيه استعمال القياس وإلحاق الشيء بنضيره
الثاني عشر: فيه جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق أي لقوله والخمر ما خامر العقل
الثالث عشر: لقد استجدت في زمننا مخدرات أشد ضررًا من الخمر وأكثر فتكًا بالمجتمعات فلذلك فقد ارتأت الدولة حفظها الله أي دولتنا السعودية أن عقوبة مهرب تلك المخدرات ومن أنواعها الحشيش والهيروين أرتأت دولتنا السعودية حفظها الله أن تهريبها وإيصالها للمجتمع عقوبته القتل لأن ذلك نوع من المحاربة وإفساد المجتمعات ونشر الفساد فيها وهذه مبادرة موفقة من الدولة حفظها الله وبالله تعالى التوفيق .
الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع ؟ فقال كل شراب أسكر فهو حرام
قال المؤلف رحمه الله البتع نبيذ العسل
موضوع الحديث: تعليق التحريم على الإسكار فما لم يكن مسكرًا فهو ليس بحرام ولذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ له إذا كان صائمًا في أول النهار ويشربه في آخره
المفردات
قال ابن الملقن البتع بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناه فوق ساكنة وبفتحها أيضًا حكاه الجوهري ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل كما قال المصنف أهـ
قلت: النبيذ اسم لما ينبذ في الماء وكان الأولون ينبذون في الماء شيئًا من الفواكهة ثم يأخذونه ويشربونه في آخر النهار فإذا كان نبيذ اليوم أو قبل أن يتم له يوم وليلة فهو مباح فإذا زاد عن اليوم والليلة وبدأ ينش أي يغلي ويرتفع حَرُم .
المعنى الإجمالي