الصفحة 1211 من 1281

ملحوظة ثانية: وهو أنه يجوز اتخاذ السن أو الأنف من الذهب إذا احتاج الرجل إليهما أو إلى أحدهما لحديث عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) [1] وقد أخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ الرجل السن أو الأنف إذا احتاج إليها وبالله التوفيق .

ملحوظة ثالثة: قد ورد في كتب الفقه للحنابلة جواز اتخاذ القبيعة للسيف من الذهب أو الفضة وكذلك المقبض أو ما أشبه ذلك وأثر عن بعض الصحابة أنه كان لبعضهم سيف قبيعته من فضة والمهم أن السلاح يجوز تحليته بالذهب أو الفضة وبالله التوفيق .

الحديث الثالث:عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل .

موضوع الحديث: وصف حليته صلوات الله وسلامه عليه

المفردات

من ذي لمة: اللمة هو الشعر الذي يكاد يلم بالمنكبين قال أهل اللغة وهو دون الجمة سميت اللمة لإلمامها بالمنكبين يعني تقارب المنكبين

سوداء: وصف للمة أي وصف لشعر رأسه

في حلة: الحلة هي إزار ورداء من البرود اليمنية

حمراء: أي وصفها بالحمرة

(1) رواه الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب رقم 1770 والنسائي في كتاب الزينة باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب رقم 5161 و5162 وأبو داود في كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب رقم 4232 ( قال الألباني حسن )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت