الصفحة 1215 من 1281

قوله واتباع الجنازة: اتباع الجنازة أي الخروج معها من بيتها إلى المسجد والصلاة عليها ثم اتباعها إلى أن تدفن والمراد بالجنازة الميت على السرير وقيل أن الجنازة تكون بالفتح والكسر

فالمراد بالكسر السرير الذي عليه الميت إذا كان على السرير محمولًا والمراد بالفتح الميت حين يكون على السرير بعد الموت كما قد تقدم

تشميت العاطس: الدعاء له بالرحمة بأن يرده الله إلى سمته أو أن يثبت شوامته والعطاس معروف وهو احتقان الهواء في الرأس ثم خروجه مع صوت

إبرار القسم أو المقسم: والحقيقة أن تنفيذ ما أقسم عليه المقسم في قسمه إذا كان طاعة لله أو مباحًا مستحب كما سيأتي فمن أبررت قسمه فأنت حينئذ أبررته وهو المقسم أي نفذت مراده ليكون برًا في قسمه ولا يحنث فيه

نصر المظلوم بما يقدر عليه الشخص من النصر إما بالكلمة أو بغيرها من نصح الظالم وأداء الشهادة إذا كان له شهادة عندك .

إجابة الداعي: أي بأن أخاك المسلم إذا دعاك فيستحب لك إجابته ما لم يكن هناك مانع من الإجابة

هذه السبع المطلوب فعلها وتبادلها بين الناس وأما المنهيات

فأولها: التختم بالذهب فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب وهذا النهي خاص بالرجال دون النساء

وعن شرب بالفضة: هذا عام في الرجال والنساء لأن الشرب في آنية الذهب والفضة حرمان منها في الآخرة قد جاء في الحديث ما سيأتي ذكره عند الحكم

أما قوله وعن المياثر والقسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج فهذه ايضًا النهي فيها خاص بالرجال

والمياثر: جمع ميثرة وهو بساط يوضع عليه لباس لين ليكون وطيئًا للجلوس عليه .

المعنى الإجمالي

أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بسبع خصال وهي المذكورة في حديث البراء ونهاهم عن سبع خصال أيضًا وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للأوامر والنواهي وبالله التوفيق .

فقه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت