فهرس الكتاب
أولًا: يؤخذ من قوله أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل الأمر هنا أمر إيجاب أو أمر استحباب والقول بأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا ما وجد له صارف هذا هو الصواب وما لم يوجد له صارف من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع على عدم وجوبه صرف من الوجوب إلى الاستحباب بالإجماع
ثانيًا: قوله أمرنا بعيادة المريض بالذهاب إليه والعود عليه لحاجة المريض إلى ذلك أما من حيث الحكم فهو يختلف باختلاف الناس فالقرابة الذين لا يستغني عنهم المريض يجب عليهم ذلك وجوبًا متحتمًا ومن عداهم فإن الأمر يكون في ذلك للاستحباب والله تعالى أعلم
ثالثًا: كذلك اتباع الجنازة فإن الواجب على المسلمين أن يتبعوا جنازة أخيهم المسلم حتى تدفن وقد ورد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من اتبع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان كل قيراط مثل أحد ومن اتبعها حتى يصلى عليها كان له قيراط ولعل الوجوب يكون في حق من يتم بهم الدفن ومن عداهم يكون في حقه مستحبًا .
رابعًا: تشميت العاطس هو الدعاء له بأن يعيد الله شوامته إلى سمتها