الصفحة 140 من 1281

في قول عائشة رضي الله عنها:"وكان يختم الصلاة بالتسليم"دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن (أل) للعهد الذهني ، أي التسليم المعهود في الذهن ، ويؤيد هذا المفهوم بأدلة كثيرة ، فيها الصحيح والحسن والضعيف ، ومن أصحها حديث عامر بن سعد عن أبيه عند مسلم قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده [1] ، وعزاه في المنتقى إلى أحمد والنسائي ، وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة بسند صحيح ولفظه عند أبي داود ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده"السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله [2] "

(1) ... أخرجه مسلم ، باب: السلام التحليل من الصلاة وكيفية فراغها ن رقم (592/2582) ، وأخرجه النسائي في باب السلام (2/61) .

(2) ... أخرجه الترمذي ، باب: ما جاء في التسليم ، رقم (295) ، تحقيق أحمد شاكر ، وسنده على شرط مسلم ، ورواه النسائي من طريق زهير بن حرب ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن الأسود وعلقمة ، عن عبد الله ، وسنده على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود رقم (996) من طريق أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، وعن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه وعلقمة ، عن عبد الله مرفوعًا . وبالجملة فحديث عبد الله بن مسعود في التسليمتين صحيح ثابت ، صححه الحافظ في"التلخيص"وقال: اصله في مسلم من حديث أبي معمر ، وقال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء = =اهـ (التلخيص 1/270) . ونقل المنذري عن الترمذي تصحيحه وأقره ، وقد ذكر الحافظ في"التلخيص"أيضًا أن التسليمتين في الصلاةرويت من طريق عمار بن ياسر والبراء بن عازب وسهل بن سعد وحذيفة وعدي بن عميرة وطلق بن علي والمغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع ووائل بن حجر ، ويعقوب بن الحصين ، وأبي رمثة ..اهـ بالإضافة إلى ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة الذين روينا أحاديثهم هنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت