الصفحة 142 من 1281

فقال بوجوب التسليمتين الإمام أحمد - رحمه الله - بل ذهب في المشهور عنه إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة .

وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى وجوب الأولى ، وسنية الثانية .

وذهب أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله - إلى سنيتها .

وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح ؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعلها وقوله: { صلوا كما رأيتموني أصلي } وما ورد من إطلاق في بعض الأحاديث ، فهو محمول على المقيد . والله أعلم .

[85] : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال:"سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد"، وكان لا يفعل ذلك في السجود . متفق عليه [1] .

موضوع الحديث:

بيان مواضع الرفع في الصلاة وصفته .

المفردات:

حذو: الحذو والحذاء المقابلة والمساواة ، أي جعل يديه مساوية لمنكبيه في الارتفاع .

المكنبين: هما الكتفان .

افتتح الصلاة: أي دخل فيها بالتكبير .

المعنى الإجمالي:

(1) ... أخرجه البخاري رقم (735) و (736) و (738) و (739) في باب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين رقم الحديث (390) ، وأبو داود باب رفع اليدين في الصلاة رقم الحديث

(721) ، وابن ماجة ، باب رفع اليدين إذا ركع رقم الحديث (858) ، وأخرجه أحمد في مسنده (1/147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت