الصفحة 27 من 1281

ثالثًا: فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه ويستحب الجمع بينهما [1] والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على أحدهما لأن كلاهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار وهذا هو مذهب الجمهور وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء وهو مردود بالنص

رابعًا: يؤخذ من قوله: ( وعنزة ) استحباب الصلاة بعد الوضوء

خامسًا: يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء والله أعلم

[16] عن أبي قتادة الأنصاري [2] - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء) متفق عليه.

موضوع الحديث: تعليم الأخلاق الفاضلة .

المفردات

يتمسح: أي يستجمر .

بيمينه: أي بيده اليمنى .

ولا يتنفس: أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب

المعنى الإجمالي

نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات ، وأن يقذر أحدهم على أخيه شرابه بالتنفس فيه .

فقه الحديث

(1) الاستحباب حكم شرعي فما دليله هنا وحديث أهل قباء (إنا نتبع الحجارة الماء ) ضعيف والثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالماء (( الألباني ) ).

(2) أبو قتادة الأنصاري هو الحارث ويقال عمر أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ابن بلدة السلمي شهد أحدًا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرًا مات سنة أربع وخمسين وثيل سنة ثمان وثلاثين والأول أصح وأشهر ت 8375

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت