الصفحة 385 من 1281

السابع: أن يصلي ست ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة ، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بسابعة ثم يتشهد ويسلم [1] .

الثامن: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن ، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم [2] .

التاسع: أن يصلي أربع ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة [3] .

العاشر: أن يوتر بخمس لا يجلس ولا يتشهد إلا في الخامسة ثم يسلم [4] .

الحادي عشر: أن يوتر بثلاث مفصولة يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم ، قال: وهذا قول مالك .

قلت: وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وهو يعود إلى الإيتار بركعة [5] .

(1) ... دليله حديث سعد بن هشام عن عائشة (746) وفيه: فلما أسنَّ نبي الله وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول .

(2) ... دليله ما رواه في المحلى من طريق النسائي عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن . اهـ. المحلى (3/240) باب: كيف الوتر بسبع .

(3) ... دليله حديث صلاة الليل مثنى مثنى .

(4) ... دليله ما رواه النسائي وابن حزم في المحلى من طريقه بسند صحيح عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، ويشهد له حديث عائشة هذا الذي نحن بصدد شرحه . المحلى (3/46) ، والنسائي (3/240) .

(5) ... دليله ما رواه الطحاوي في معاني الآثار عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يفعل ذلك هكذا هو في معاني الآثار بإسقاط عن أبيه وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس ، والوضين بن عطاء وهو سيئ الحفظ ، ومن طريق آخر فيها المطلب ابن عبد الله المخزومي كثير الإرسال والتدليس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت