الصفحة 42 من 1281

والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها وهي الختان فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء مستدلًا بحديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) وهو حديث ضعيف قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب والمتيقن السنية لحديث ( خمس من الفطرة ) والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح أما الصحيح غير الصريح فهو موجود

المسألة الثانية: الاستحداد وهو الأفضل ويجوز بكل ما يحصل به المقصود وهو الإزالة كالنتف والنورة وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور

والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر غير أن الحديث بلفظ ( تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء ) يرد ذلك لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء

المسألة الثالثة: قص الشارب وقد جاء بلفظ الأمر ( قصوا ) وفي رواية ( جزوا ) وفي رواية (احفوا) والكل جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت