فهرس الكتاب
سابعًا: فيه اعتراف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما للأنصار من فضل في نصرتهم له .
ثامنًا: يؤخذ من قول الأنصار الله ورسوله أمّن أن المنة لله ثم لرسوله عليهم .
تاسعًا: يؤخذ من قوله ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رحالكم فيه دلاله على ضآلة ما أخذ الناس وعظيم ما أخذوا .
عاشرًا: لقد أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سبق بقوله لو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها .
الحادي عشر: يؤخذ من قوله الأنصار شعار والناس دثار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتبرهم خاصة دون الناس .
الثاني عشر: قوله إنكم ستلقون بعدي أثرة أي استأثارًا بالمال دونكم فاصبروا أمرهم بالصبر
الثالث عشر: يؤخذ من ذلك أيضًا تحريم الخروج على الولاة وإن جاروا واستأثروا بالمال دون غيرهم لقوله ستلقون من بعدي أثرة فاصبروا ولم يقل فثوروا .
الرابع عشر: قوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا وعد من الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار أنه سيثيبهم على نصرتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشرهم لدينه وإعلائهم لكلمته وبالله التوفيق .
باب صدقة الفطر
صدقة الفطر وزكاة الفطر كلاهما جاء به الحديث الصحيح هكذا قال الصنعاني رحمه الله في العدة وأقول: إن كلا اللفظين يطلق على هذا الواجب إلا أن لفظ صدقة أعم من زكاة لأن الزكاة إنما يراد بها المفروض والصدقة تشمل المفروض وغير المفروض وإضافتها إلى الفطر من إظافة الشيء إلى سببه وذلك أن هذه الصدقة أوجبها الله شكرًا على إتمام الصوم وجبرًا لما فيه من النقص إن كان وإغناءً للفقراء عن العمل في يوم العيد أو التجول من أجل الحصول على قوت اليوم وبالله التوفيق.