فهرس الكتاب
أولًا: صحة النذر من الكافر إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر هذا النذر في الجاهلية ولم يوف به فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوفيَ بنذره وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث صحة النذر من الكافر وهذا محل خلاف .
ثانيًا:وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى أصولية وهو هل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها في هذه المسألة خلاف أيضًا والراجح أنهم مخاطبون بالفروع والأصول لأن الله أخبر عن الكافرين أنهم يسألون مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) [المدثر: 42 - 43 ] الآيات وإطعام المسكين يعد من الفروع لا من الأصول وكذلك الصلاة على رأي من لا يرى تركها كفرًا .
ثالثًا: إذا صح النذر من الكافر فهل يجب عليه الوفاء به وهل يصح منه الوفاء بالنذر الجواب لا يصح منه الوفاء به ما دام كافرًا ويصح بعد الإسلام كما هو الحال في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .