الصفحة 686 من 1281

رابعًا: نبه بالقميص على كل ثوب مخيط محيط بالبدن كله أو معظمه فيؤخذ منه تحريم الفنايل المنسوجة التي تغطي بعض البدن محيطةً به ولو كانت غير مخيطة إذًا فكل ما أحاط بعضو أو بالبدن أجمع أو ببعض البدن فهو محرم في حال الإحرام فكل ما أحاط بعضو أو بالبدن منسوجًا أو مخيطًا فهو ممنوع في حال الإحرام.

خامسًا: نبه بالعمائم على كل ما غطى الرأس سواءً كان مخيطًا أو غير مخيط أو منسوجًا أو غير منسوج فالرأس لا تجوز تغطيته لا بالكوفية ولا بالطاقية ولا بالعمامة ولا بالطربوش ولا بغير ذلك.

سادسًا: المقصود من النهي كل ما لبس وهي ما ذكر أما ما رفع على الرأس للحمل ولو كان ملامسًا له فإنه غير ممنوع فيجوز للحاج أن يحمل متاعه (عفشه) على رأسه وما لم يلامسه مما قصد به التظليل على الرأس فهو جائز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب وأسامة بن زيد وبلال كانا يظلانه [1] بثوب مرفوع فوق رأسه من الشمس فيؤخذ من هذا أن ما لم يلامس الرأس مما قصد به الاستظلال كالمظلة وسقف السيارة فإن ذلك جائز

سابعًا: نبه بقوله والسراويلات على كل مخيط أحاط ببعض البدن فما يسمى بالدكة أو الفوطة مما هو مخيط ومحيط فإنه ممنوع في حال الإحرام.

ثامنًا: ويؤخذ منه منع البرانس وما في معناها من الأثواب التي يكون غطاء الرأس منها

تاسعًا: يؤخذ من قوله ولا الخفاف تحريم ومنع ما غطى القدمين من الخفاف والجوارب والجراميق وغير ذلك إلا ما كان منها أسفل من الكعبين فهذا لا يكون له حكم الخف ولكن له حكم النعل.

(1) مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا رقم 1298 وأبو داود في كتاب المناسك باب في المحرم يظلل رقم 1834 والنسائي في كتاب مناسك الحج باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم رقم 3060.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت