الصفحة 751 من 1281

فإذا اختلف رأي صحابي مع صحابي آخر وكان أحدهما من الخلفاء ولم يكن في المسألة نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يقدم رأي أحد الخلفاء فإن كان هناك نص أخذ بالنص كما حصل في مسألة التمتع بالحج ونهي أبي بكر وعمر عنه فلما كان رأيهما مخالفًا لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقولون قال أبو بكر وعمر .

خامسًا:جواز الاغتسال للمحرم وغسل رأسه وقد حكى الإجماع على جواز ذلك إن كان الغسل واجبًا كغسل الجنابة أو الاغتسال من الحيض فإن كان الغسل للتبرد والترفه ففيه خلاف بين أهل العلم ذهب الشافعي إلى جوازه وزاد أصحابه ولو غسل رأسه بالسدر والخطمي وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية إن غسل رأسه بالخطمي وما في معناه ولعل القول الأول هو الأصح

سادسًا:جواز الاغتسال أمام الناس إذا كان مستور العورة لأن قول أبي أيوب لمن يصب عليه أصبب دال على أن هذا الذي يصب عليه ينظر إلى جسمه وهذا يدل على أنه مستور العورة إذ يستحيل أن أبا أيوب يقول له أصبب وهو مكشوف العورة

سابعًا:جواز السلام على المتطهر بخلاف من يكون على قضاء الحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت