فهرس الكتاب
240] الحديث الثالث:عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله .
موضوع الحديث:تحويل الحج إلى عمرة
المفردات
صبيحة رابعة: أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة
فأمرهم أن يجعلوها عمرة: أي بأن يجعلوا نسكهم ذلك الذي كانوا قد بدأوه بالحج أن يجعلوه عمرة
أي الحل يقصدون هل الحل جزئي أو كلي لأنه لمّا أمرهم أن يتحللوا ويحرموا بالحج في اليوم الثامن ظنوا أن هذا التحلل تحلل جزئي وليس بكلي .
فقه الحديث
أولًا: أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت نيتهم عند دخولهم في النسك الحج وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يحولوا ذلك النسك إلى عمرة تمتع وهذا يشهد لحديثي جابر الأول والثاني إلا أنه يشهد لهما بمفهومه وهما منطوقان
ثانيًا:يؤخذ منه جواز تحويل الحج إذا كان قد نواه الحاج حجًا مفردًا أن يحوله إلى عمرة تمتع وقد تقدم الكلام على ذلك بما فيه كفاية .
ثالثًا:أن الصحابة فهموا أن الحل جزئي وليس بكلي لأنهم يستبعدون إباحة الجماع قبل الذهاب إلى منى حتى قال بعضهم أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيًا فأخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه الحل كله .
[241] الحديث الرابع:عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص .
قال العنق انبساط السير والنص فوق ذلك
موضوع الحديث: كيفية سير النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دفع من عرفات إلى مزدلفة وكان أسامة بن زيد رديفه
المفردات
العنق: نوع من السير والنص فوق ذلك وللسير ضروب عند العرب لها أسماء تعرف بها
المعنى الإجمالي