فهرس الكتاب
سادسًا: ذهب الجمهور أيضًا إلى أن الرمي لجمرة العقبة بالأخص لا بد أن يكون من الوادي مستقبل الجمرة إلى جهة الشمال أو يقف في الوادي مستدبرًا منى مستقبلًا مكة أو العكس فيرمي ليقع الرمي في الحوض
سابعًا: أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية ووقع رميه في الجدر حيث أنهم حين عملوا المرمى جعلوا الجانب الذي يلي العقبة جدرًا متصلًا بسقف المرمى إشارة إلى أنه لا رمي من هنالك فمن رمى من ذلك الجانب فإن رميه غير صحيح وعليه أن يعيد رميه
ثامنًا:يشترط لصحة الرمي ثلاثة شروط هي 1 - الوقت الزمني 2 - والرمي بسبع حصيات 3 - والترتيب
تاسعًا: أن من رمى بسبع حصيات وغلب على ظنه وقوعها في الحوض فقد أدى ومن رمى أقل من ذلك فإن كان النقص واحدة لم يضر لأنه قد ورد في حديث عند النسائي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رجعنا في الحجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض) [1] فهذا يدل مع كون الراوي لم يذكر قضاءً لمن رمى بأقل من السبع يدل ذلك على جواز الاكتفاء بست أما إن كان غلب على ظنه أنه رمى بأقل من ذلك فإن كان في المكان فعليه أن يعود إلى المرمى ويرمي الباقي بنية القضاء حتى ولو كان في اليوم الثاني بشرط أن يقدمه على رمي اليوم الذي بعده
عاشرًا: يشترط في الرمي الترتيب بأن يبدأ في رمي اليوم الثاني بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى
(1) صحيح النسائي للألباني رقم 2882 وقال صحيح الإسناد وعن أبي مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال: ما أدري رماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست أو بسبع) صحيح النسائي للألباني رقم 2883 وصحيح أبي داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار رقم 1740.