فهرس الكتاب
الحادي عشر:فإن رمى عاكسًا لهذا الترتيب بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى وعليه أن يقضي الوسطى والكبرى وإن تبين له عدم صحة رمي اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بنية القضاء ليوم النحر ثم يذهب إلى الأولى فيرميها بنية اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى
الثاني عشر: يشترط الوقت في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفة ومن في حكمهم ممن يرافقهم من الرجال ويشق عليه أن يتأخر إلى طلوع الشمس يصح رميه معهم من بعد منتصف ليلة النحر
الثالث عشر: أن من رمى قبل منتصف الليل فرميه باطل وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق وعليه دم في الإخلال بهذا الواجب
الرابع عشر:أن وقت الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم ومن طلوع الشمس يوم النحر عند البعض الآخر وهو الأحوط في حق الرجال
الخامس عشر: أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس من يوم النحر أما الوقت الاضطراري فيوم النحر كله رمي للمضطر وكذا مساء يومه لما قد ورد أن رجلًا سأل رسول الله (فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلا حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لا حَرَجَ) [1]
السادس عشر: أما وقت الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر أي من وقت أذان صلاة الظهر والوقت الاختياري إلى غروب الشمس من ذلك اليوم ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء
(1) البخاري في كتاب الحج باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا رقم 1735 وفي باب الذبح قبل الحق رقم 1723 والنسائي في كتاب مناسك الحج باب الرمي بعد المساء رقم 3067 وابن ماجة في كتاب المناسك باب من قدم نسكًا قبل نسك رقم 3050 وأبو داود في كتاب المناسك باب الحلق والتقصير رقم 1983.