الصفحة 809 من 1281

رابعًا: قوله وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قد تقدم بحث هذا الموضوع

خامسًا: قوله وألا تباع إلا بالدينار والدراهم أي أنه لا يباع ثمر أخضر على رؤوس الشجر بمكيل من جنسه كما تقدم .

سادسًا: قوله إلا العرايا استثنى بيع العرايا بخرصها وسيأتي بحث هذه المسألة

سابعًا: قوله المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة هذا تفسير لكلمة المحاقلة .

[259] الحديث التاسع: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .

موضوع الحديث:النهي عن ثمن هذه الثلاث لما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها

المفردات

مهر البغي: هو أجرها على استعمال بضعها حرامًا وسمي ذلك مهرًا تشبيهًا له بمهر النكاح بجامع أن كل واحد منهما أجرًا

قوله البغي: البغي هي الزانية سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه إما رغبة في الأجر أو رغبة في المتعة الجنسية أو كلاهما ومن رغب في الشيء بغاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت