فهرس الكتاب
رابعًا: قوله وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قد تقدم بحث هذا الموضوع
خامسًا: قوله وألا تباع إلا بالدينار والدراهم أي أنه لا يباع ثمر أخضر على رؤوس الشجر بمكيل من جنسه كما تقدم .
سادسًا: قوله إلا العرايا استثنى بيع العرايا بخرصها وسيأتي بحث هذه المسألة
سابعًا: قوله المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة هذا تفسير لكلمة المحاقلة .
[259] الحديث التاسع: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
موضوع الحديث:النهي عن ثمن هذه الثلاث لما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها
المفردات
مهر البغي: هو أجرها على استعمال بضعها حرامًا وسمي ذلك مهرًا تشبيهًا له بمهر النكاح بجامع أن كل واحد منهما أجرًا
قوله البغي: البغي هي الزانية سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه إما رغبة في الأجر أو رغبة في المتعة الجنسية أو كلاهما ومن رغب في الشيء بغاه