الصفحة 815 من 1281

الشرط الأول: لوجود العلة المبيحة لذلك والعلة إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير فأما حاجة المعار فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكه بالرطب مع سائر الناس ويعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط ألا يتجاوز خرصها خمسة أوسق أو أن يكون دون خمسة أوسق ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الممنوح فإذا تأذى المانح من الدخول في بستانه خوفًا من التخريب فيه جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر الذي منحه بخرصه تمرًا

الحالة الثانية: أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع الهضم فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة فهو يريد تمرًا يابسًا لأن ذلك يكون نافعًا في النفقة لوقت أطول

الحالة الثالثة: أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غني ولكن ليس عنده نخل وعنده تمر من نفقة أهله وليست عنده نقود يشتري بها ويريد أن يشتري لعياله نخلة أو نخلتين يأخذونها بالتدريج رطبًا يتفكهون بها مع الناس فيشتريها بخرصها تمرًا .

الشرط الثاني: أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرصها خمسة أوسق أو لا يصل إليها . الشرط الثالث: أن لا يجد المشتري نقودًا يشتري بها فإن وجد نقودًا لم يجز هذا البيع في حقه الشرط الرابع:أن يبيعها بخرصها تمرًا ويكون الخرص من قبل أهل النخل المتخصصين فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت