الصفحة 819 من 1281

264]الحديث الرابع: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ) وفي لفظ (حتى يقبضه )

وعن ابن عباس مثله

موضوع الحديث:النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

المفردات

حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه: الاستيفاء هو القبض وقد يقال أن الاستيفاء فيما كان مكيلًا أو موزونًا أو مذروعًا أو معدودًا والقبض فيما يكون بخلاف ذلك بأن ينقله من مكانه إلى مكان آخر

المعنى الإجمالي

نهى الشارع عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه حسمًا للخلافات التي ربما تحصل بين الناس بسبب البيع قبل القبض وخروجًا من شبهة الربا .

فقه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت