الصفحة 826 من 1281

ثانيًا: السلم جائز بشروط 1- أن يكون مضبوط المقدار والضبط في كل شيء بحسبه فما كان مكيلًا فضابطه الكيل وينبغي أن يُعرف المكيال الذي يكال به إن كان هناك اختلاف في المكاييل أما إن كان العرف جار على مكيال واحد فلا يلزم التعيين وما كان موزونًا فضابطه الوزن وما كان معدودًا فضابطه العد وما كان مذروعًا فضابطه الذرع وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على الضابط بالكيل والوزن .

2-من شروط السلم أن يكون المبيع موصوفًا في الذمة إذًا فكل ما لم يكن موصوفًا فإنه لا يصح السلم فيه 3- اشترطوا فيما كان معدودًا أن يكون مستوي الأحجام ومنعوا ما يكون مختلف الأحجام اختلافًا فاحشًا كالحبحب مثلًا فإنه قد يكون حجمه صغير كيلو فأقل وقد تصل الحبحبة الواحدة أحيانًا إلى خمسة عشر كيلو فمثل هذا لا ينبغي أن يكون السلم فيه إلا بوصف يضبطه أو يكون متقارب الأحجام .

4-من شروط السلم ذكر الأجل بأن يكون الأجل معينًا بزمنه ومكانه .

5-من شروط السلم أن يذكر محل التسليم بحيث أن يكون مسلمًا في مكان كذا

6-أن يكون الأجل يجوز فيه أن يكون له وقع في الثمن كشهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين

7-أنه يشترط أن يكون المسلم إليه واجدًا للسلعة قبل الأجل فإن وجود السلعة يجب توفره عند الأجل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت