فهرس الكتاب
الحادي والعشرون: يؤخذ من قوله يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ربما قيل أين هذا الشرط من كتاب الله نقول إن الشرط في كتاب الله بإقامة العدل بين عباده في قوله (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى) [النحل: 90]
الثاني والعشرون: أن هذه القصة داخلة في العدل بإعطاء الحقوق لمستحقيها ومن أعطى الورق ودفع المال وأعتق فهو المستحق للولاء ولا يجوز أن يأخذه غيره ممن لم يفعل شيئًا من ذلك
الثالث والعشرون:قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يؤخذ من هذا أن كل شرط لا يؤيده كتاب الله ودينه وشرعه فهو باطل وإن كان مائة شرط
الرابع والعشرون: يؤخذ من قوله وإن كان مائة شرط جواز المبالغة
الخامس والعشرون: يؤخذ من قوله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق أنه يجوز السجع الذي يظهر به الحق ويكون غير متكلف
السادس والعشرون: أنه يجوز مكاتبة الأَمة المزوجة بمملوك مثلها.
السابع والعشرون: أن الأمة إذا عتقت تحت عبد خيرت بين البقاء تحته أو فسخ النكاح كما حصل لبريرة
الثامن والعشرون: أنها إذا اختارت نفسها خرجت من حكم الزوجية وانفسخ النكاح بينهما
التاسع والعشرون: أنها إذا اختارت زوجها ثم أرادت الفسخ لم تمكن منه
الثلاثون: أنها يجب أن تخير بذلك كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة قبل التخيير.
[268] الحديث الثاني: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيى فأراد أن يسيبه فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
موضوع الحديث:الشرط الجائز في البيع
المفردات